الإمام أحمد المرتضى
28
شرح الأزهار
تعذر عليه الفعل بعد امكانه نحو ان يحلف ليقتلن زياد أو ليشربن الماء الذي في هذا الكوز فيموت زيد بعد أن تمكن من قتله ويهراق ( 1 ) الماء بعد أن تمكن من شربه فإنه يحنث بذلك ( والمؤقت ) ( 2 ) في يمينه للفعل بوقت يحنث ( بخروج ( 3 ) اخره متمكنا من البر والحنث ولم يبر ) فإذا حلف ليشربن الماء غدا ( 4 ) فمضى الغد وهو متمكن من البر والحنث بأن يكون الماء باقيا ( 5 ) ولا مانع له ( 6 ) منه فإنه يحنث بمضي الوقت فاما لو أهريق ( 7 ) الماء قبل مضى الغد لم يحنث لأنه حضر آخر الوقت وهو غير متمكن من بر ولا حنث أما لو كان الوقت الذي بقي يسيرا لا يمكن البر فيه فحكمه حكم خروج ( 8 ) الوقت ( والحالف من الجنس ) يحنث ( ببعضه ولو ) كان المحلوف منه ( منحصرا ) فلو حلف لا كلم ( 9 ) الناس أولا شرب ( 10 ) الماء أو اللبن فهذا قد حلف من جنس غير منحصر وإن حلف لا لبس ثيابه أولا ( 11 ) وطئ جواريه أولا لبست الخلخالين ( 12 ) فهذا قد حلف من جنس منحصر وهو في الطرفين أعني في المنحصر وغير المنحصر يحنث ببعض ذلك الجنس فلو كلم واحدا من الناس أو لبس ثوبا من ثيابه حنث ما لم ينو الجميع ( 13 ) وقال أبوح وش وأحد قولي ع لا يحنث في المنحصر إلا بالجميع ( إلا ) أن يكون ذلك الجنس محصورا ( في عدد منصوص ) فإنه لا يحنث بالبعض ( 14 ) بل